جائحة كورونا والقوانين المنظمة

بسبب جائحة المرض المسمى كورونا كوفيد 19 ، سنت الحكومة المغربية مجموعة من مراسيم قوانين، أعلنت من خلالها فرض حالة الطوارئ الصحية، وسنت كذالك عقوبات زجرية على المخالفين لحالة الحجر الصحي.
1- حسب المرسوم292.20.02 والمرسوم 293.20.02 تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتدءا من 24 مارس 2020 وستنتهي بتاريخ 20/04/2020 ، غير أن هذا التحديد مؤقت يمكن تمديده في حالة عدم السيطرة على المرض داخل المدة المحددة.
2- وحيث أن حالة الطوارئ تتطلب من المواطنين الالتزام بالبيوت من السادسة مساءا الى السادسة صباحا، وأن التنقل خلال المدة المسموح بها يكون فقط في حالة الضرورة القصوى مع أخذ الاذن من السلطات المحلية.
3 ترتب عن حالة الحجر الصحي غلق المرافق وترك المحلات التجارية التي تقدم المواد الغذائية والمرافق الضرورية كالصيدليات والمحاكم في شقها الزجري، وتم اغلاق جميع المرافق الأخرى .
4- تم احداث صندوق جائحة كورونا من أجل مساعدة المواطنين المتضررين من هذه الجائحة.
5- عمل المحاكم: تم تأجيل الدعاوى المدنية الى ما بعد نهاية حالة الطوارئ الصحية، بينما بقي المجال الجنائي مفتوحا.
5- جاء القانون بغرامات وعقوبات حبسية للمخالفين لحالة الحجر الصحي او قام بعرقلته باي صورة كانت ، بالغرامة التي تتراوح من 300 الى 1300 درهم والعقوبة الحبسية تتراوح ما بين شهرا واحدا وثلاثة أشهر.
6- كما صدر قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنظيم بيع الكمامات الواقية وتحديد ثمنها في 0،80 سنتا مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، ومدة هذا القرار ستة أشهر .

للمزيد من المعلومات المرجوا الاطلاع على الجريدة الرسمية عدد 6867 و 6871.

الأستاذ نورالدين الطاهري

www.anwalt-tahiri.de

Related Posts

Leave a Reply